إذا كان اختصاص أفراد الأمن العام بصفتهم من موظفي الضابطة العدليّة ينحصر في الحالات العادية في القيام بإجراءات الاستقصاء والاستدلال والتحرِّي (التحقيق الأولي) المتعلِّقة بالجريمة، إلاَّ أنَّ هذا الاختصاص يتَّسع في حالتين: إذا وقع جرم مشهود أو إذا تمَّ انتدابهم للقيام بإجراء تحقيقي من قبل سلطة التحقيق الابتدائي وهي النيابة العامة ممثَّلة بالمدَّعي العام. وبالرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني نجد أن الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه وكذلك الجرم الذي يقبض على فاعله بناءً على صراخ الناس أثر وقوعه أو إذا ضبط مرتكب الجريمة ومعه أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنَّه فاعل الجرم، وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجريمة.
وقد توصَّل الكاتب في هذا البحث إلى إن الإجراءات التي يباشرها أفراد الأمن العام في أحوال الجرم المشهود أو الانتداب للتحقيق تعد إجراءات تحقيق ابتدائي يختص بها المدعي العام أصلاً، كما أن هنالك قصور تشريعي انتاب قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني فيما يتعلق بتنظيم أحكام الانتداب للتحقيق.